تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٧
أجرة المثل ان كان الطلاق بعده، و هو اختيار العلامة، و على القول بالتعليم تقسم الآيات بالحروف، قاله صاحب التحرير [١].
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله،
و كان من ضمانه ان تلف قبل القبض، و من ضمانها ان كان التلف بعده، فان دخل استقر و ان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون النماء، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال مالك: يملك النصف بالعقد، فان قبضه كان نصف الزوج في يدها أمانة لا يضمن الا مع التفريط.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،
و به قال جميع الفقهاء. و قال بعضهم: لها ذلك، و هذا هو المعتمد، جزم به أكثر الأصحاب.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب و العبد و البهيمة، ثم تلف قبل قبضه فالنكاح بحاله،
و لها مثل العين ان كان له مثل، و قيمته ان لم يكن له مثل.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، و الآخر يكون لها مهر المثل قاله في الجديد و عليه أكثر أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن لها عبدا وسطا و دارا وسطا.
و قال الشافعي: يبطل المسمى و يجب لها مهر المثل، و اختاره فخر الدين و هو المعتمد. و المشهور عند أصحابنا قول الشيخ، و ادعى عليه الإجماع.
[١] تحرير الأحكام ٢/ ٣١.