تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٥
كتاب الصداق
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا عقد على مهر فاسد، مثل الخمر و الخنزير و الميتة و ما أشبهه، فسد المهر
و لم يفسد النكاح، و وجب لها مهر المثل، و به قال جميع الفقهاء، الا مالكا فإنه عنه روايتين: إحديهما مثل قولنا، و الأخرى يفسد النكاح و به قال قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: المهر ما تراضيا عليه ممّا يصح أن يكون ثمنا
لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثيرا، و به قال الشافعي و أحمد.
و قال مالك: يتقدر بأقل ما يجب فيه القطع، و هو ثلاثة دراهم.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: يتقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح على أقل من عشرة و صحت التسمية و كملت عشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة، و هذه التسمية تمنع وجوب مهر المثل.
و قال زفر: يسقط المسمى و يجب مهر المثل، و هو القياس على قولهم. و قال ابن شبرمة: أقله خمسة الدراهم. و قال النخعي: أقله أربعون درهما. و قال سعيد ابن جبير: أقله خمسون درهما.