تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٣
مسألة- ١٢٤- قال الشيخ: فسخ العنين ليس بطلاق،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة و مالك: هو طلاق.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٢٥- قال الشيخ: إذا قال انه عنين، فتزوجته على ذلك، فظهر كما قال لم يكن لها الفسخ
بعد ذلك.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، و الآخر لها الفسخ قاله في الجديد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٦- قال الشيخ: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة و لم يعن عن الثلاث لم يكن لها الخيار
و لا يضرب لها الأجل.
و قال الشافعي: لها حكم نفسها، و يضرب لها الأجل، و يثبت لها الخيار.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٢٧- قال الشيخ: إذا اختلفا في الإصابة، بأن قال أصبتها و أنكرت فإن كانت ثيبا فالقول قوله
مع يمينه عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال الأوزاعي: يخلى بينهما و يكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، و ان لم يكن فما جامعها، و مثله قول مالك الا أنه اقتصر على امرأة واحدة.
و روي أصحابنا أنها تؤمر المرأة ان يحشى قبلها خلوقا، فإذا ظهر على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها و الا فلا، و هذا هو المعول عليه.
و المعتمد أن القول قوله مع يمينه، و لا يعول على الرواية، و هو اختياره في النهاية [١]، و اختيار ابن أبي عقيل و نجم الدين و العلامة.
[١] النهاية ص ٤٨٧.