تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥١
مسألة- ١١٥- قال الشيخ: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد الا الجنون
إذا لم يعقل أوقات الصلوات فإنه يرد به. و قال الشافعي: يرد به قولا واحدا.
و المعتمد أن الجب و الجنون ان كان أدوارا يبيحان الفسخ، و ان تجددا بعد الوطء و كذا الجذام على القول بأنه عيب.
مسألة- ١١٦- قال الشيخ: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي يرد به و لم يكن حالة العقد، فإنه يثبت به الفسخ.
و للشافعي قولان: أحدهما لا خيار له قاله في القديم، و الآخر له الخيار قاله في الجديد.
و المعتمد عدم الفسخ، و هو مذهب ابن إدريس و نجم الدين و العلامة و فخر الدين.
مسألة- ١١٧- قال الشيخ: إذا دخل بها مع العلم بالعيب، فلا خيار له
بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بعد ذلك فيها عيب آخر فلا خيار له.
و قال الشافعي: ان كان الحادث في مكان آخر ثبت به الخيار، و ان كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له، و هذا تفريع على ثبوت الفسخ بالمتجدد بعد العقد، و على القول به فالعمل على ما قاله الشافعي، و هو اختيار العلامة في القواعد.
مسألة- ١١٨- قال الشيخ: إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، كان العقد باطلا.
و للشافعي قولان: أحدهما يبطل، و الآخر يصح.
و المعتمد قول الشيخ، لظهور كفرها، فلو تراضيا به ما صح عندنا، فمع الغرور أولى