تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥
و اختار في القواعد [١] و المختلف [٢] مذهب الشيخ، و هو أحوط و عليه الأكثر.
مسألة- ١٠٩- قال الشيخ: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه
كالحمار و البغل و العبد لم يكن به بأس، و للشافعي قولان، و إذا باع سمكة بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس، و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٠- قال الشيخ: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم،
و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، و لا فرق بين دار الحرب و دار الإسلام.
و قال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أخذ الفضل في دار الحرب دون دار الإسلام.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١١- قال الشيخ: من باع نخلا بطلعه، فان كان أبر الطلع فالثمرة للبائع،
الا أن يشترطها المشتري، و ان لم يكن أبر فهي للمشتري الا أن يشترطها البائع، و به قال الشافعي.
و قال ابن أبى ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبر أو لم يؤبر. و قال أبو حنيفة:
هي للبائع أبر أو لم يؤبر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة- ١١٢- قال الشيخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في حكم المؤبر،
فإذا باع البستان كان المؤبر للبائع و غير المؤبر للمشتري.
[١] قواعد الاحكام ١/ ١٤٠.
[٢] مختلف الشيعة ص ١٧٧ كتاب التجارة.
[٣] تهذيب الاحكام ٧/ ٨٧.