تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٨
و قال مالك: أنكحتهم فاسدة و طلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك و دخل بها لا تبيحها للمسلم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٠٤- قال الشيخ: إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا إليها قبل الإسلام، أقررناهم على نكاحهم،
و به قال جميع أصحاب الشافعي.
و قال الإصطخري: لا نقرهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٥- قال الشيخ: كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين، فهي فسخ لا طلاق،
سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا، و ان أسلمت الزوجة أو لا عرض عليه السلام، فإن أبا فسخنا العقد بينهما.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٦- قال الشيخ: يكره إتيان النساء بأدبارهن
و ليس ذلك بمحظور و أكثر الفقهاء على تحريمه، و عن مالك روايتان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٠٧- قال الشيخ: نكاح الشغار باطل،
و به قال مالك و الشافعي و أحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، و أفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين.
و قال أبو حنيفة: نكاح الشغار صحيح، و به قال الثوري، و انما فسد فيه المهر، و النكاح لا يفسد بفساد المهر. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٠٨- قال الشيخ: نكاح المتعة عندنا جائز مباح،
و صورته: أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، و عليه إجماع الطائفة.