تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٧
القواعد [١] جزما.
مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: إذا أسلم و عنده أربع زوجات إماء و هو واجد للطول و لا يخاف العنت، جاز أن يختار ثنتين.
و قال الشافعي: ليس له أن يختار واحدة منهن. و قال أبو ثور: له أن يختار واحدة منهن، كما له أن يختار واحدة إذا لم يكن واجدا للطول و خاف العنت.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠١- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة و هي تحت عبد كان لها الخيار على الفور.
و للشافعي قولان أحدهما على الفور، و الثاني على التراخي. و كم مدة التراخي فيه ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أيام، الثاني حتى يتمكن من الوطء أو تصرح بالرضا، الثالث أن يكون منهما ما يدل على الرضا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٢- قال الشيخ: المرتد على ضربين:
أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام، و هذا يجب قتله و تبين امرأة في الحال و عليها عدة الوفاة، و الآخر من أسلم ثم ارتد و قد دخل بزوجته، و هذا تبين زوجته إذا انقضت العدة و لم يعد إلى الإسلام، و ان رجع في العدة فهما على النكاح، و به قال الشافعي، لكنه لم يقسم المرتد.
و قال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح في الحال و لم يفصل.
و المعتمد التفصيل المذكور.
مسألة- ١٠٣- قال الشيخ: انكحة المشركين صحيحة،
و به قال الشافعي و الأوزاعي و الثوري.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ١٩.