تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٤
و هو أحد الروايتين عن مالك، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٩٤- قال الشيخ: كل موضع قلنا بالمنع من الخطبة على خطبة غيره، بأن يكون قد أجابت و رضيت
أو أجابت وليها و رضي، فإنه إذا خالف و فعل، كان النكاح صحيحا، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: النكاح باطل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٥- قال الشيخ: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا،
سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، و ان لم يكن كتابيات و أسلمن معه اختار أربعا، و ان لم يسلمن لم يحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود متعددة، و به قال الشافعي و محمد بن الحسن.
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل و ان تزوج واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أو أربعا أربعا، ثبت نكاح الأول و بطل نكاح البواقي، و ليس للزوج سبيل الى الاختيار.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٩٦- قال الشيخ: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، و انتقلت الى دين لا يقر أهله عليه، لا يقبل منها الا الإسلام
أو الدين الذي خرجت منه.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني لا يقبل إلا الإسلام، و الثالث يقبل منها كل دين يقر أهله عليه.
و المعتمد أنه لا يقبل منها الإسلام، و حكم نكاحها انفساخ العقد في الحال ان لم يدخل، و وقوفه على انقضاء العدة ان دخل، فان انقضت و لم تعد إلى الإسلام انفسخ نكاحها.
مسألة- ٩٧- قال الشيخ: إذا كانا و ثنيين أو مجوسيين،
أو أحدهما مجوسيا