تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٣
مسألة- ٨٨- قال الشيخ: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب،
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أن الصابئة يجري عليهم حكم النصارى و السامرة يجري عليهم حكم اليهود، و هو أشهر قوليه.
و المعتمد قول الشيخ، و احتج بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨٩- قال الشيخ: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية،
حرا كان أو عبدا و به قال مالك و الشافعي و أحمد. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك للمسلم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٠- قال الشيخ: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثم تزوجها بعد خروجها من العدة، لم يبطل النكاح
و ان فعل حراما بذلك التصريح، و به قال الشافعي و أبو حنيفة.
و قال مالك: متى صرح ثم فعل، فسخت النكاح بينهما.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩١- قال الشيخ: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك و لم يدخل بها، فرق بينهما
و حرمت عليه أبدا، و به قال مالك، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٩٢- قال الشيخ إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا و دخل بها، فرق بينهما
و لم يحل له أبدا. و كذا ان كان عالما و ان لم يدخل، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المشهور بين أصحابنا انها تحرم عليه مؤبدا مع العلم بالتحريم، سواء ان دخل أو لم يدخل، و مع الجهل بالتحريم مؤبدا سواء دخل أو لم يدخل، بل ينفسخ ذلك العقد و له العقد عليها بعد الإحلال، و هو المعتمد.
مسألة- ٩٣- قال الشيخ: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، يتزوجها بينها زوجان حرمت عليه أبدا،