تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٢
بطل العقد.
و قال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة، جاز له أن ينكح من الإماء ما جاز له أن ينكح من الحرائر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين، أو حرة و أمتين
و لا يجوز له أن ينكح أربع حرائر، و لا أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها.
و قال الشافعي: له أن ينكح أمة، و أمتين، و لا أن ينكح حرة على أمة و أمة على حرة.
و قال أبو حنيفة: إذا كان تحت حرة، لم يجز نكاح الأمة كالحر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: إذا تزوج الحر حرة و أمة في عقد واحد، بطل العقد على الأمة،
و لا يبطل على الحرة.
و المعتمد صحة عقد الحرة و الأمة ان أجازته، و ان أبطلته بطل.
مسألة- ٨٦- قال الشيخ: إذا تزوج أمة لوجود الشرطين عدم الطول و خوف العنت، ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل العقد،
و به قال جميع الفقهاء.
و قال المزني: متى وجد الطول للحرة، بطل عقد الأمة.
و المعتمد عدم اشتراط أحد الشرطين ابتداء، فيسقط هذا الفرع.
مسألة- ٨٧- قال الشيخ: متى تزوج حرة على أمة، كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك و بين فسخ نكاح نفسها
ان تكن عالمة بالأمة حال العقد.
و قال جميع الفقهاء: العقد صحيح، و لا يبطل أحدهما إلا أحمد، فإنه قال:
متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
[١] تهذيب الأحكام ٧/ ٣٣٤.