تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤١
و هو أحد قولي المفيد، و قواه ابن إدريس، و اختاره فخر الدين، قال: و هو الذي استقر عليه رأي والدي، و هو اختيار ابن فهد في كتابيه، و جوزه سلار و أبو الصلاح في المتعة و ملك اليمين دون الدائم، و هو ظاهر نجم الدين، و استقر به العلامة في القواعد [١] و التحرير [٢]. و الأحوط المنع مطلقا.
مسألة- ٨٠- قال الشيخ: لا يجوز مناكحة المجوس
بلا خلاف إلا أبا ثور فإنه قال: يحل مناكحتهم، و غلط أصحاب الشافعي و قال أبو إسحاق: هذه مبنية على القولين، فان قلنا انهم أهل كتاب جازت مناكحتهم و الا فلا، و غلطه أبو حامد.
و المشهور عند أصحابنا أن حكمهم حكم أهل الكتاب.
مسألة- ٨١- قال الشيخ: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط:
ان تكون مسلمة، و أن لا يجد طولا، و ان يخاف العنت، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحل له الا بشرط واحد، و هو أن لا يكون عنده حرة، و به قال قوم من أصحابنا. و قال الثوري: إذا خاف العنت حل، سواء وجد طولا أو لم يجد. و قال قوم: يجوز نكاحها مطلقا كالحرة.
و المعتمد ما حكاه عن قوم من أصحابنا، و هو جواز نكاحها ما لم يكن عنده حرة، فإن كانت عنده اشترط رضاها قبل العقد، أو إجازتها بعده.
مسألة- ٨٢- قال الشيخ: إذا كانت عنده حرة و أذنت له في تزويج الأمة جاز
عند أصحابنا، و خالف الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يجوز و ان أذنت.
و المعتمد الجواز، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٨٣- قال الشيخ: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين
و لا يزيد عليهما.
و قال الشافعي: لا يجوز له أكثر من واحدة، و لو نكح اثنتين بعقد واحد
[١] قواعد الاحكام ٢/ ١٨.
[٢] تحرير الاحكام ٢/ ١٦.