تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٠
و تحريم الام و ان علت و البنت و ان نزلت، و به قال أكثر أهل العلم أبو حنيفة و مالك، و هو المنصوص للشافعي، و خرج أصحابه قولا آخر أنه لا ينشر حرمة المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.
و المعتمد أنه لا ينشر التحريم، و هو اختيار متأخري الأصحاب.
مسألة- ٧٧- قال الشيخ: إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة،
و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يتعلق به ذلك، و هو المعتمد.
مسألة- ٧٨- قال الشيخ: إذا زنى بامرأة و أتت ببنت يمكن أن تكون منه، ثم تلحق به
بلا خلاف، و لا يجوز له أن يتزوجها، و به قال أبو حنيفة.
و اختلف أصحابه فقال المتقدمون: لأنها بنت من قد زنى بها، و الزنا يثبت به تحريم المصاهرة، و قال الشيخ: هذا قوي إذا قلنا الزنا ينشر تحريم المصاهرة، و قال المتأخرون: و عليه المناظرة، لأنها مخلوقة من مائه. و قال الشافعي: يجوز له أن يتزوجها.
و المعتمد قول الشيخ، لأنها بنت المزني بها، و لأنها بنته لغة و ان لم يلحق به شرعا.
مسألة- ٧٩- قال الشيخ: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يجوز نكاح من خالف الإسلام،
لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم. و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، و أجاز جميع الفقهاء التزويج في الكتابيات.
و أعلم أن البحث هنا في الدائم، أما المنقطع فهو جائز عند الشيخ هنا، نص عليه في آخر المسألة، و الذي أجاز نكاح الكتابيات بجميع أنواع النكاح من أصحابنا ابنا بابويه و ابن أبي عقيل.
و الذي منع منه بجميع أنواع النكاح السيد المرتضى و الشيخ في كتابي الاخبار،