تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٨
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين،
و به قال جميع الفقهاء. و قال داود و أصحابه: يحل ذلك بملك اليمين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: إذا تزوج بامرأة حرمت عليه جميع أمهاتها
و ان لم يدخل بها، و به قال جميع الفقهاء الا أن للشافعي قولين، و رووا عن علي عليه السلام أنه قال: لا يحرم الام بالعقد، و انما يحرم بالدخول كالربيبة، و لا فرق بين الطلاق و الموت.
و قال زيد بن ثابت: ان طلقها جاز له نكاح الام، و ان ماتت لم يحل له نكاح أمها لجعل الموت كالدخول.
و قال ابن أبي عقيل و محمد بن بابويه من أصحابنا: لا يحرم الا بالدخول كالبنت.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت،
سواء كانت في حجره أو لم يكن، و به قال جميع الفقهاء، و قال داود: ان كانت في حجره حرمت و الا فلا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: إذا ملك امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النكاح
و حرمت عليه الاولى، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: لا يصح، لأن الأولى فراشه، كما لو سبق النكاح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و امرأة أبيها
إذا لم يكن أمها، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن أبي ليلى: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.