تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٦
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا يسقط بذلك مهرها،
حرة كانت أو أمة.
و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو العباس: فيها قولان، أحدهما يسقط حرة كانت أو أمة، و الآخر لا يسقط حرة كانت أو أمة، و هو اختيار المزني. و قال أبو إسحاق و غيره: يسقط مهر الأب و لا يسقط مهر الحرة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل أمته كان له بيعها
بلا خلاف و إذا باعها كان بيعها طلاقها، و المشتري بالخيار بين فسخ العقد و إمضائه. و قال جميع الفقهاء: ان العقد بحاله.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٦٣- قال الشيخ: الأب إذا كان فقيرا صحيحا يجب على الولد نفقته،
و لا يجب عليه اعفافه، و به قال أبو حنيفة و أكثر أهل العلم.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر تجب نفقته و اعفافه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٤- قال الشيخ: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه.
و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد الجواز إذا لم يطأها الابن، سواء عدم الطول أو لم يعدمه، لان المشهور عدم اشتراط عدم الطول في نكاح الإماء.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد
و الزوجية باقية، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحسن البصري: تبين منه، و روي ذلك عن علي عليه السلام، و استدل الشيخ