تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٤
و لأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال: لا يجزئ قولا واحدا، و منهم من قال: يجزئ قولا واحدا، و منهم من قال: المسألة على قولين، و هو الأشبه عندهم.
و المعتمد قول الشيخ، قال: لان الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال زوجتكها و قال قبلت معناه قبلت التزويج.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: متى شرط خيار الثلاث في النكاح، كان العقد باطلا،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط و النكاح بحاله.
و المعتمد قول الشيخ، و اختاره العلامة في المختلف [١]، و اختار ابن إدريس مذهب أبي حنيفة.
مسألة- ٥٥- قال الشيخ: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة،
و به قال جميع الأمة إلا داود، فإنه قال: هي واجبة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: لا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي يتخللها العقد.
و قال الشافعي: يستحب للولي أن يخطب بكلمات عند الإيجاب، و يستحب للزوج مثل ذلك عند القبول.
قال في المبسوط: و أما التي تتخلل العقد، فيقول الولي: بسم اللّٰه و الحمد للّٰه و صلى اللّٰه على رسوله، أوصيكم بتقوى اللّٰه زوجتك فلانة، و يقول الزوج:
بسم اللّٰه و الحمد للّٰه و صلى اللّٰه على رسوله أوصيكم بتقوى اللّٰه قبلت هذا النكاح
[١] مختلف الشيعة ص ٩١.