تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٣
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: إذا تزوج العبد على أنه حر فبان عبدا،
أو انتسب الى قبيلة فبان بخلافها، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو أدنى، و كذا لو ذكر أنه على صفة فبان بخلافها، من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو بياض، كان النكاح صحيحا و الخيار إلى الحرة، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار المزني، و الآخر النكاح باطل.
و المعتمد ان شرط ذلك في متن العقد فبان بالخلاف كان لها الفسخ.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا كان الغرور من جهة الزوجة: اما بالنسب، أو بالحرية، أو بالصفة كان له الفسخ.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر النكاح باطل.
و المعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
و أن تكون وكيلة في الإيجاب و القبول، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: كل ذلك لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا التمليك و لا الهبة و لا العارية،
فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح، سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يصح سواء ذكر المهر أو لم يذكر. و قال مالك: ان ذكر المهر فقال بعتكها بمهر كذا، أو ملكتها بمهر كذا صح، لان ذكر المهر يخلص العقد للنكاح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت و لم يزد انعقد العقد.