تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٢
الفرع ساقط عنا.
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي،
و قال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي.
لا يصح.
و المعتمد الصحة إذا لم يكن بالغة رشيدة، فإن كانت كذلك افتقر إلى إذنها.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصي.
و قال الشافعي: ليس له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، فان كان هناك مصلحة فلا خيار لها بعد البلوغ، و الا كان لها الخيار.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا زوجها بواحد ممن ذكرناه صح العقد،
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يصح.
و المعتمد الصحة. و أما اللزوم، فهو منوط بالمصلحة و عدمها كما تقدم.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يكون وكيلا في الإيجاب و القبول.
و قال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب، و في القبول على وجهين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال انه حر، ثم بان أنه كان عبدا كانت بالخيار،
و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي قولان: أحدهما النكاح باطل، و الآخر النكاح صحيح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.