تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢
مسألة- ٩٧- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة و تفرقا
بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل، كان له رده و استرجاع ثمنه، و كان له الرضا به، و ان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك.
و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد و أحد قولي الشافعي، و القول الثاني ليس له ذلك، و يبطل العقد. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٨- قال الشيخ: إذا باع مائة دينار جيادا أو مائة ردية بمائة دينار وسطا كان ذلك جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، لانه لا فرق بين الجيد و الردي.
مسألة- ٩٩- قال الشيخ: يجوز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين
صحيحين أو بدينارين قراضة، و يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: إذا باع سيفا محلى بثمن من جنس الحلية،
فإن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة كان جائزا، و ان كان مثله أو الحلية أكثر لم يجز. و قال الشافعي: لا يجوز على كل حال.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص فلا ربا حينئذ.
مسألة- ١٠١- قال الشيخ: إذا باع السيف بغير جنس حليته، كان جائزا
على كل حال. و للشافعي قولان، أحدهما الجواز، و الآخر عدمه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٢- قال الشيخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا،
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص.
مسألة- ١٠٣- قال الشيخ: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا
يريد أن يشترى