تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٩
و عن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، و الثانية و القدمان أيضا. و قال المزني: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها أصلا. و قال داود: ينظر الى كل شيء من بدنها و ان تعرت.
و المعتمد قول الشيخ، بشرط إمكان النكاح عرفا و شرعا فحينئذ يجوز النظر الى وجهها و كفيها مكشوفين، و الى جميع جسدها من وراء الثياب، و له تكرار النظر قائمة و قاعدة و ماشية و على كل حال.
مسألة- ٤- قال الشيخ: يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته حالة الجماع
و ليس بمحظور.
و للشافعي وجهان: أحدهما مكروه، و الآخر محظور، و به قال ابن حمزة من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها،
فلا يجوز له أن يخلو بها و لا يسافر معها.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، قالوا و هو الأشبه بالمذهب. و الأخر أنه يصير محرما لها، لقوله تعالى «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [١].
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، قال: و أما الآية فقد روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد.
و قال العلامة في المختلف: و الحق عندي ان الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته أما الخصي ففيه احتمال أقربه الجواز على كراهية [٢].
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة ملكت العقد على نفسها
[١] سورة النساء: ٣.
[٢] مختلف الشيعة ص ٨٦، كتاب النكاح.