تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٦
كان في بعض معايشه يحتاج الى أن يكون عنده ألف دينار أو ألفا دينار متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته، جاز أخذ الصدقة، و روي عن علي عليه السلام من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة، و به قال أحمد و الثوري.
و قال أبو حنيفة: حد الغناء يحرم معه الصدقة أن يملك نصابا يجب فيه الصدقة، فإن ذلك من الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، كالعبيد و الثياب و العقار فان كان محتاجا الى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، و ان لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان نصابا حرمت عليه الصدقة، و ان قصر عنه حلت له و ذهب قوم من أصحابنا، الى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالأخبار.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: يجوز للزوجة أن يعطى زكاتها زوجها من سهم الفقراء إذا كان فقيرا،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة
و ان كانت فرضا، و خالف جميع الفقهاء و سواء بينهم و بين غيرهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا في الباطن لا ضمان عليه،
و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي قولان: أحدهما لا ضمان، و الثاني يضمن.
و المعتمد قول الشيخ.
و لو بان المدفوع اليه كافرا أو عبدا أو هاشميا فلا ضمان، سواء كان المعطي الإمام أو رب المال.
و قال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك. و للشافعي قولان، و الذي عليه