تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٤
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي عليه السلام،
و لا يعرف مؤلفة الإسلام، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و قال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك، و مؤلفة الإسلام. و مؤلفة الشرك على ضربين، و مؤلفة الإسلام على أربعة أضرب، و هل يسقطون أم لا؟ على قولين: أحدهما يسقطون، و الآخر لا يسقطون. و قسم العلامة المؤلفة الى ما قسمهم الشافعي.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون و العبيد
إذا كانوا في شدة، يشترون و يعتقون.
و قال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات لا غير، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال مالك و أحمد: هم العبيد حسب يشترون و يعتقون.
و المعتمد أنه يدخل فيه المكاتبون و العبيد، سواء كانوا تحت شدة أو لم يكونوا و سواء وجد المستحق أو لم يوجد.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: الغارم الذي عليه الدين و أنفقه في طاعة أو مباح
و لا يعطى من الصدقة مع الغنى. و للشافعي وجهان: أحدهما يعطى، و الآخر لا يعطى.
و المعتمد أن الغارم ان استدان لمصلحته و أنفقه في غير معصية لا يعطي إلا مع عدم الغنى، و ان استدان لإطفاء الفتنة، سواء كانت في مال أو قتل، فان هذا يعطى و ان كان غنيا، و هو اختيار الشيخ في المسألة الرابعة من هذه المسألة.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها، لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يقضى عنه.
و المعتمد جواز الدفع اليه من سهم الفقراء دون سهم الغارمين، و كذا لو لم