تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٤
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا كان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسين
منها و لا يسهم لما زاد، و به قال أحمد و الأوزاعي.
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا يسهم الا لفرس واحد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم له.
و قال الشافعي: يسهم له، و من يستحق سهمه، فيه قولان: أحدهما للفارس، و الثاني للمغصوب منه.
و المعتمد ان كان صاحب الفرس حاضرا كان السهم له، و ان لم يكن حاضرا لم يسهم للفرس و على الغاصب أجرة الفرس، فان كان صاحب الفرس حاضرا و أخذ السهم احتسب الأجرة من السهم، فان قصر السهم عن الأجرة وجب الإكمال قاله صاحب القواعد [٢].
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا
حطما و هو المنكس و لا قحما و هو الذي لا يمكن القتال عليه لكبره، و لا ضعيفا، و لا ضرعا و هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازحا و هو الذي لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فان دخل و قاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له.
و للشافعي قولان: أحدهما يسهم، و الآخر لا يسهم.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،
فكان
[١] تهذيب الاحكام ٦/ ١٤٧.
[٢] قواعد الاحكام ١/ ١٠٨.