تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٣
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: الصبيان يسهم مع الرجال،
و به قال الأوزاعي، و كذا من يولد قبل القسمة. و أما النساء و الكفار و العبيد، فلا يسهم لهم، و ان شاء الامام أن يرضخ لهم فعل، و عند الشافعي أنه يرضخ للصبيان أيضا. و قال الأوزاعي يسهم للنساء و الكفار.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٩- قال الشيخ: من يرضخ لهم من العبيد و النساء و الكفار عندنا، و الصبيان أيضا عند الشافعي إنما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل الخمس.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني من أربعة أخماس المقاتلة و الثالث من خمس الخمس سهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: للراجل سهم، و للفارس سهمان
سهم له و سهم لفرسه و به قال أبو حنيفة، و من أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة سهم له و سهمان لفرسه، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.
و المعتمد القول الأول.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: يسهم لأي فرس كان،
عربيا كان أو عجميا، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه. و قال الأوزاعي: ان كان عربيا فله سهمان، و ان كان عجميا فلا يسهم له و ان كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد.
و قال ابن حنبل: يسهم للعربي سهمان، و لما عداه سهم.
[١] تهذيب الاحكام ٦/ ١٤٨.