تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٠
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: السلب لا يستحقه القاتل
الا أن يشرطه له الامام، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و قال الشافعي: هو للقاتل و ان لم يشرط له الامام، و به قال أحمد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا شرط له الامام السلب، لا يحسب عليه من الخمس و لا يخمس.
و قال أبو حنيفة: يحسب عليه من الخمس. و قال الشافعي: لا يخمس. و قال ابن عباس: يخمس السلب قليلا كان أو كثيرا. و قيل: ان كان قليلا لا يخمس، و ان كان كثيرا خمس.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا شرط الامام السلب إذا قتل، فإنه متى قتله استحق سلبه
على أي حالة قتله.
و قال الشافعي و باقي الفقهاء: السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة: أحدها أن يقتله مقبلا و الحرب قائمة، و لا يقتله منهزما أو قد انقضت الحرب. و الثاني أن لا يكون مثخنا بالجراح. و الثالث لا بد أن يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل مشركا، فلا يستحق سلبه لعدم التعزير، و هذا اختيار العلامة.
و زاد في القواعد [١] اشتراط كون القاتل غير كافر و لا مخذل، و أن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة فلا يستحق سلبا، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا بين قتله و المن عليه
[١] قواعد الاحكام ١/ ١٠٧.