تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٩
مسألة- ٣- قال الشيخ: حكم الفيء بعد النبي عليه السلام حكمه في أيامه في أنه خاص لمن قام مقامه.
و للشافعي في أربعة أخماسه و خمس الخمس الذي هو حقه قولان: أحدهما يكون للمقاتلة، و الثاني يكون للمصالح و يبدأ بالأهم فالأهم، و أهم الأمور الغزاة و المرابطون و خمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤- قال الشيخ: ما كان للنبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ينتقل الى ورثته،
و هو موروث و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بالآيات [١] الدالة على توريث الأنبياء.
مسألة- ٥- قال الشيخ: كان للنبي عليه السلام من خمس الغنيمة سهم اللّٰه و سهم رسوله و سهم ذي القربي ثلاثة من ستة.
و قال الفقهاء: له سهم من خمسة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦- قال الشيخ: ما كان للنبي عليه السلام من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.
و قال الفقهاء: ان ذلك يبطل بموته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الخراج و ميراث من لا وارث له و مال المرتد لا يخمس،
بل هو لجهالة المستحقة لها، و به قال عامة الفقهاء.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر ذكره في الجديد أنه يخمس، و هو الصحيح عندهم.
[١] راجع سورة النمل: ١٦ و مريم: ٦.