تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٧
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و المختلف [١]، و اختار في التحرير مذهب أبي حنيفة، و اختاره الشيخ في المبسوط [٢] أيضا.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا حلف و أخرجت الوديعة من يده و بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له أقرع بينهما،
فمن خرج اسمه احلف و سلمت اليه، أو يقسم بينهما نصفين.
و للشافعي قولان: أحدهما يقسم بينهما نصفين، و الآخر يوقف حتى يصطلحا.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل فيه القرعة.
قال العلامة في المختلف: قوي في المبسوط إبقاءها في يده، و يشعر قوله في الخلاف أنها تنزع. و الوجه الأمر في ذلك الى الحاكم [٣]. هذا أخر كلامه.
و لم يختر في التحرير شيئا، بل ذكر أنه يحتمل القرعة، و يحتمل القسمة بينهما و لم يذكر في القواعد الحكم بعد يمين المستودع، و قال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا، أو يقوم بها بينة لأحدهما.
و قول الشيخ هنا قوي، و لا بأس بقول ابن الجنيد.
[١] مختلف الشيعة ص ٢٦٨ كتاب الأمانات.
[٢] المبسوط ٤/ ١٤٩.
[٣] مختلف الشيعة صح ٢٦٨.