تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٤
كتاب الوديعة
مسألة- ١- قال الشيخ: ليس للمستودع أن يسافر بالوديعة،
سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا، و سواء كانت المسافة بعيدة أو قريبة مع الاختيار، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان الطريق مخوفا، فليس له أن يسافر بها، و ان كان آمنا كان له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا
و لا نصير مضمونة بالشرط، و به قال جميع الفقهاء الا عبد اللّٰه بن الحسن العنبري فإنه قال: لا تصير مضمونة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا أودع المستودع الوديعة عند غيره ضمن،
سواء أودع زوجته أو من يعوله أو غيرهما، و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان أودع زوجته لم يضمن، و ان أودع غيرها ضمن.
و قال أبو حنيفة: ان أودعها عند من يعوله لم يضمن، و ان أودعها غيره ضمن.
و المعتمد قول الشيخ، لان صاحبها لم يؤتمن عليها غيره، فإذا أودعها عند