تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩١
و الفرق أن في الصورة الأولى الباقي منهما منصوب الموصي، و هو لم يرض برأيه وحده، و في الثانية قد انقطع نظر الموصي و صار النظر الى الحاكم، فله نصب ما شاء، و هو اختيار الشهيد، و الأحوط نصب اثنين ان تبرعا أو أحدهما و الا كان الواحد أولى.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي أن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه،
و متى فعل لم تصح الوصية، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يصح ذلك.
و المشهور بين الأصحاب قول الشيخ، نعم له نصيب غيره في أداء الحقوق و قول الشيخ مشكل مع فسق الأب، و لو قيل تجوز الوصية إلى الأجنبي العدل مع فسق الأب لكان حسنا.
مسألة- ٤١- قال الشيخ: الام لا تلي على أولادها الا بوصية من أبيهم،
و به قال الشافعي و أكثر أصحابه.
و قال أبو سعيد الإصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير وصية أبيهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا أوصى اليه بجهة، مثل أن يوصي اليه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف بغير ذلك،
و به قال الشافعي و محمد و أبو يوسف.
و قال أبو حنيفة: إذا أوصى اليه بجهة من الجهات له أن يتصرف بجميع الجهات.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره و أطلق
و لم يقل فإذا مت أنت فوصيي فلان، و لا فلان من أوصيت إليه فهو وصيي، فلأصحابنا فيه قولان: المروي