تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٩
و أحمد و لم يفصلوا.
و قال أبو حنيفة: يسقط الزيادة على جميع المال، و يكون الباقي على أحد عشر، يكون لصاحب النصف الثلث أربعة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و وافق الشافعي إذا أجاز الورثة أنه يقسم على ثلاثة عشر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بكل ماله و لآخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الكل و أجازت الورثة، أخذ المال
و سقط الأخر، و ان بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة أخذ الثلث و أخذ الآخر الباقي، و ان اشتبه استعمل القرعة و ان لم يجز الورثة، فان بدأ بصاحب الكل أخذ الثلث و سقط الأخر، و ان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث و سقط الأخر، و ان اشتبه استخرج بالقرعة.
و قال الشافعي: ان لم يجز الورثة، قسم الثلث بينهم على أربعة ثلاثة لصاحب الكل، و واحد لصاحب الثلث.
و قال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين، و ان أجازوا قسمه الشافعي على أربعة كما قسم الثلث مع عدم الإجازة. و عن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، و الأخرى لصاحب الثلث السدس و الباقي لصاحب الكل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح
بلا خلاف، و ان كان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة، لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما أنه يصح، و الأخرى لا يصح، و به قال الشافعي و جميع الفقهاء، و لم يذكروا فيه خلافا، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره، أو ثمرة بستانه على التأبيد، كان صحيحا،
و به قال عامة العلماء، الا ابن أبي ليلى، فإنه