تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٤
و مالك، الا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها طعمة دون الميراث و روي عن ابن مسعود و جماعة أنهم يورثون الجدة و ابنها حي و هو أب الميت.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١٧- قال الشيخ: تورث من الجدات القربى
دون البعدي من أي جهة كانت و المشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من جهة الأم، و ان كانت من جهة الأب أشرك بينهما في السدس، و به قال مالك و الشافعي.
و روى عن ابن مسعود أنه ورث القربى و البعدي إذا كانتا من جهتين، فان كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما. و قيل: انه ورث القربى و البعدي من جميع الجهات و أجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها، و الجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينها و بين الميت أب بين أمين إذا نسب اليه، مثل أم أب الأم.
و عن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم. و كان مالك و أكثر أهل الحجاز لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم و أم الأب و أمهاتهما.
و كان الأوزاعي و ابن حنبل لا يورثون أكثر من ثلاث جدات أم الأم و أم الأب و أم جد الأب و ورث سائر الفقهاء الجدات و ان كثرن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٨- قال الشيخ: انفرد ابن عباس بخمس مسائل:
بطلان القول بالعول و به نقول و لم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول، و لم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة و نحن نحجبها باثنين و قد مضى الخلاف فيه.
و انفرد ابن مسعود بخمس مسائل: كان يحجب الزوج و الزوجة و الام بالكفار و العبيد و القاتلين، و روى عنه أنه أسقط الأخوات من الام بالولد المشرك و المملوك و روى عنه عدم الاسقاط، و روى عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة و المملوكة و روى أنه لم يسقطها.