تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٣
لابن الابن، لانه ورث ذلك عن أبيه، و على قول الفقهاء يكون للابن لا غير، و كذا على مذهبنا، لأنه أقرب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله عليه السلام «الولاء لحمة كلحمة النسب» [١].
مسألة- ١١٢- قال الشيخ: إذا خلف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و الباقي لابن المولى.
و قال الشافعي و مالك و أهل العراق، الميراث للابن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٣- قال الشيخ: إذا ترك جده مولاه و أخا مولاه، فالمال بينهما نصفين،
و به قال الأوزاعي و الثوري و أحد قولي الشافعي، و القول الآخر الشافعي المال كله لأخي المولى.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١٤- قال الشيخ: إذا ترك ابن أخ مولى و جد مولى، فالمال لابن الأخ و الجد،
و على أحد قولي الشافعي و مالك المال لابن الأخ. و قال أبو حنيفة:
المال للجد دون ابن الأخ.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٥- قال الشيخ: الولاء لا تباع و لا توهب،
و به قال الفقهاء، و روي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن بشار من ابن عباس، و روي أن ابن المسيب و علقة و عروة اختاروا بيع الولاء وهبته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١٦- قال الشيخ: جدة الميت لا ترث مع ابنها،
و به قال الشافعي
[١] عوالي اللئالى ٢/ ٣٠٧ و ٣/ ٥٠٧.