تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٢
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و هذا الولاء، هو ولاء يضمن الجريرة.
مسألة- ١٠٨- قال الشيخ: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره
إذا توالى اليه، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٩- قال الشيخ: المعتق سائبة لا ولاء عليه،
و له أن يوالي من شاء و به قال مالك. و قال الشافعي و أهل العراق، ولاءه لمعتقه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٠- قال الشيخ: من أعتق عن غيره، فان كان بأمره كان ولاءه للأمر،
و ان كان بغير أمره، فإن ولاءه لمعتقه دون المعتق عنه، و به قال الشافعي و أبو يوسف.
و قال أبو حنيفة: ولاءه للمعتق عنه، أمر المعتق عنه أو لم يأمر، الا أن يأمره أن يعتق عنه بعوض و يرفع اليه العوض، فان الولاء يكون له.
و قال مالك، ولاءه للمعتق عنه على كل حال، أمر أو لم يأمر.
و المعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير [١].
مسألة- ١١١- قال الشيخ: إذا مات المعتق و ليس له مولى، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه
دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال.
و قال مالك و الشافعي: ميراثه لا قرب عصبة مولاه. و كان شريح يورث الولاء كما يورث المال، فيقول إذا أعتق رجل عبدا و يموت و يخلف ابنين و يموت أحد الابنين و يخلف ابنا، ثم يموت العبد المعتق، فنصف المال لابن المولى و نصفه
[١] تحرير الاحكام ٢/ ١٦٩.