تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا،
سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، و به قال الشافعي و أبو حنيفة.
و قال مالك: إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري و الحرز.
و المعتمد قول الشيخ، للنهي عن بيع الغرر.
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض
متماثلا يدا بيد، و به قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة، فإنه منع منه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٧- قال الشيخ: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل
متفاضلا لأنهما جنسان.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان، و الثاني لا يجوز لأنهما يجمعهما اسم الزيت.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٨- قال الشيخ: دهن البرز و السمك فيه الربا.
و قال الشافعي لا ربا فيه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه الربا، و هذا اما يكال أو يوزن على عادة البلد.
مسألة- ٧٩- قال الشيخ: عصير العنب و السفرجل و التفاح و الرمان و القصب يجوز بيع كل واحد منه بعضه ببعض
مثلا بمثل، نيا كان أو مطبوخا و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: ان كان نيا مثل ما قلناه، و ان كان مطبوخا لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٠- قال الشيخ: العسل الذي فيه الشمع و هو الشهد، يجوز بيع بعضه ببعض
مثلا بمثل.