تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٧
و بالجملة كل محرمة في الشرع، فإنه لا يثبت بينهم الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم يثبت. و الصحيح عندي أنهم يتوارثون بالزوجية.
و قال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لا يرث بهما يعنى بجهتين، مثال ذلك: مجوسي تزوج بنته فماتت هي، فإن الأب يرث بالأبوة و لا يرث بالزوجية، و هكذا ان مات الأب فإنها ترث بالبنوة لا بالزوجية.
و المعتمد أنهم يورثون بالنسب الصحيح و الفاسد، و السبب الصحيح دون الفاسد، و هو مذهب الفضل بن شاذان من أصحابنا، و هو موافق لمذهب الفقهاء.
مسألة- ٩٢- قال الشيخ: مجوسية ماتت و خلفت اما هي أخت لأب و أم، للأم الثلث و الباقي رد عليها.
و قال الفقهاء: الباقي للعصبة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٣- قال الشيخ: مجوسية ماتت و خلفت بنتا هي أخت لأب، للبنت النصف بالتسمية و الباقي بالرد.
و قال أبو حنيفة: الباقي لها بالتعصيب، لأن الأخت تعصب البنت. و قال أبو العباس: فيه قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، و الآخر الباقي للعصبة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٤- قال الشيخ: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح، أو حركة، أو اختلاج، أو عطاس بعد أن يتبين حياته، فإنه يرث،
و به قال الأوزاعي و الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه.
الا ان من قول أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد ان المولود إذا خرج أكثره من الرحم و علم حياته، ثم خرج جميعه و هو ميت، فإنه يرث و يورث منه، و كان مالك