تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٤
ماتت لا يرثها الزوج، و اتفقوا على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين.
و المعتمد قول الشيخ ما لم يكن الطلاق من جهتها، فإنها لا يرثه لعدم التهمة حينئذ.
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: المشتركة زوج و أم و اخوان لأم، عندنا للزوج النصف و الباقي للأم الثلث بالفرض و الباقي بالرد.
و قال الشافعي: للزوج النصف و للأم السدس يكمله الثلثين، و للأخوين للأم الثلث، و يشركهم، بنو الأب و الام و لا يسقطون و صاروا بني أم معا، و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة و ابن حنبل و ابن أبي ليلى، للزوج النصف و للأم السدس، و للأخوين من الام الثلث، و يسقط الاخوان من قبل الأبوين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: إذا مات ولد الملاعنة و خلف اما و أخوين لها، يكون للأم الثلث بالتسمية و الباقي يرد عليها
و يسقط الاخوان.
و قال الشافعي: للأم السدس و للأخوين الثلث و الباقي لمولى الأم، فان لم يكن فلبيت المال.
و قال أبو حنيفة: للأم السدس و للأخوين الثلث و الباقي يرد عليهم. و قال ابن مسعود: المال كله للأم لأنها عصبة. و قال ابن أبي ليلى: الباقي عن فرض الام و الاخوة لعصبة الأم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٦- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه و لا ترثه هي
و لا أحد من جهتها، و ذهب قوم من أصحابنا الى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، و سواء كان ولدا واحدا أو ولدين، و أن أحدهما لا يرث الأخر