تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٢
و قال أبو حنيفة و المزني من أصحاب الشافعي: يسقطون و لا يرثون شيئا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٧- قال الشيخ، ابن الأخ يقوم مقام الأخ
في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ، و خالف الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٧٨- قال الشيخ: الجد يقاسم الاخوة
و يكون كواحد منهم بالغا ما بلغ.
و قال الشافعي: يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. [١]
مسألة- ٧٩- قال الشيخ: إذا كان اخوة من أب و أم و اخوة من أب و جد، قاسم الجد الاخوة من الأبوين.
و قال الشافعي و مالك و الأوزاعي و أبو يوسف و محمد: يقاسم الجد الاخوة من الأبوين و الاخوة من الأب، فما حصل لولد الأب يرد على ولد الأب و الام، الا أن يكون أختا من أب و أم، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، فإن بقي شيء يكون لولد الأب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨٠- قال الشيخ: بنت و أخت و جد، للبنت النصف بالفرض و الباقي بالرحم.
و قال الشافعي: للبنت النصف و الباقي بين الجد و الأخت.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٨١- قال الشيخ: زوج و أم و جد، للزوج النصف
بلا خلاف،
[١] تهذيب الاحكام ٩/ ٣٠٥.