تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦١
فولي عصبة مولى الأب، فان لم يكن مولى و لا عصبة فلبيت المال على ما مضى من الخلاف بيننا و بينهم، و به قال جميع الفقهاء.
و قال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له، فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة للمولى عاد اليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: عبد تزوج معتقة رجل فاستولدها بنتين، فهما حرتان
و ولاهما المولى الام، فاشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما، كل ذلك بلا خلاف فإذا مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب و الباقي يرد عليهما.
و قال الفقهاء: الباقي لكل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء، فان مات أحد البنتين فللشافعي قولان، حكى الربيع و البويطي أن لهذه البنت سبعة أثمان و الباقي يرجع على مولى الام، و به قال محمد و زفر، و نقل المزني أن لها ثلاثة أرباع و الربع الباقي لمولى الام، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، لانه لا يجتمع الميراث عندنا بالنسب و الولاء.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: الاخوة من الام مع الجد يأخذون نصيبهم
المفروض و الباقي للجد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا المال للجد و يسقطون الاخوة من الام.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: الجد و الجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ و الأخت من قبلهما
يقاسمون الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: إذا كان مع الجد للأب اخوة من الأبوين أو الأب فإنهم يقاسمونه،
و به قال مالك و الأوزاعي و أبو يوسف و محمد و الشافعي و ابن حنبل.