تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٩
مسألة- ٦٤- قال الشيخ: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب،
و به قال أكثر الفقهاء، و قال شريح يرث ابن لابن مع الابن.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: الجد و الأخ يستويان،
و هما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، و هو أحد قولي الشافعي، و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد، و القول الآخر الأخ أولى و يسقط الجد، و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب و بالولاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٦- قال الشيخ: إذا خلف المولى أخ و أخوات أو أخا و أختا، فإن الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
و به قال شريح و طاوس.
و قال الشافعي و عامة الفقهاء: المال للذكور دون الإناث، و من أصحابنا من قال بذلك.
و هذا هو المعتمد، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١] و ابن البراج، و به قال العلامة في القواعد، قال: و لا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق [٢] و اختاره فخر الدين.
مسألة- ٦٧- قال الشيخ: مولى مات و خلف ثلاث بنين،
ثم مات أحد البنين و خلف ابنين، ثم مات الثاني و خلف ثلاث بنين، ثم مات الثالث و خلف خمسة بنين، ثم مات المعتق، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم و قال جميع الفقهاء: المال بينهم و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٨- قال الشيخ: المعتق لا يرث المعتق،
و به قال أكثر الفقهاء.
[١] النهاية ص ٦٧٠.
[٢] قواعد الاحكام ٢/ ١٧٩.