تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٧
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: ابنا عم أحدهما أخ من الأم، للأخ من الام السدس بالتسمية
بلا خلاف، و الثاني رد عليه عندنا، لأنه أقرب من ابن العم.
و قال الفقهاء: الباقي بينهما نصفين بالتعصيب، و ذهب ابن مسعود و ابن سريج و ابن سيرين الى أن الأخ من الام يسقط.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: الولاء لا يثبت به الميراث
مع وجود واحد من ذوي الأنساب، قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة و على كل حال.
و قال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة، مثل الابن أو الأب أو الجد و العم و ابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال و هو الزوج و الأخت، أو من يأخذ بالفرض و التعصيب، مثل بنت و عم و أخت و عمة و بنت عم و ابن عم و بنت أخ، فان لم يكن أولئك فالمولى يرث.
و المولى له حالتان: حالة يأخذ جميع المال، و حالة يأخذ النصف، و ذلك إذا كان معه من يأخذ النصف، مثل الأخت و البنت و الزوج، فان لم يكن مولى فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فالمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: الولاء يجري مجرى النسب،
و يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد الاخوة و الأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد و الجدة و الخال و الخالة و أولادهما، و من أصحابنا من قال: لا يرث
[١] تهذيب الاحكام ٩/ ٢٤٧.