تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٥
غيرها، و الباقي يرد عليهما كما يرد على الام. و ان اجتمع جدة للأم و جدة للأب، كان للجدة من قبل الام الثلث، و للجدة من قبل الأب الثلثان، لكل منهما نصيب من يتقرب به.
و قال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: أم الأم ترث و ان علت بالإجماع،
و أم أبي الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها و يقاسم من هو في درجتها و عندهم لا ترث بالإجماع، و أم أم الأب ترث و ان علت بالإجماع، و أم أب الأب ترث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها.
و للشافعي قولان: أحدهما ترث و هو الصحيح عندهم، و به قال أهل الكوفة و أبو حنيفة و أصحابه و أهل البصرة. و الثاني لا ترث، و به قال مالك و أهل الحجاز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: أم أم أم هي أم أب أب،
صورتها كان لها ابن ابن ابن و بنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن الابن في بنت بنت البنت، فجائت بولد فهي أم أم أم و أم أب أب، و إذا مات المولود ترث بالنسبين معا على حسب استحقاقهما.
و في أصحاب الشافعي من قال، ترث بالنسبين معا ثلثي السدس، و به قال محمد و زفر من أصحاب أبي حنيفة، و مذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين، و به قال أبو يوسف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٥- قال الشيخ: أم أب الأم ترث عندنا،
و به قال ابن سيرين. و قال جميع الفقهاء: لا ترث.