تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٤
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: لا يرث مع البنات، واحدة كانت أو اثنتين أحد من الأخوات.
و قال الفقهاء: بنت و أخت و بنت و اخوة و أخوات من قبل الأبوين أو من قبل الأب، للبنت النصف و الباقي للأخت أو الاخوة و الأخوات، لان الأخوات مع البنات عصبة، و قالوا في بنت ابن و أخت، للبنت النصف و لبنت الابن السدس و الباقي للأخت.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: بنت و أب للبنت النصف
بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون للاخوة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: بنت و أب، للبنت النصف و للأب السدس و الباقي يرد عليهما على قدر أنصابهما.
و قال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: بنتان و أب، للبنتين الثلثان و للأب السدس
و الباقي يرد عليهم. و قال الفقهاء: يرد على الأب خاصة.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد.
و قال الفقهاء: للجدة السدس مع الولد.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: للجدة من قبل الام الثلث المسمى للأم
إذا لم يكن