تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٢
رواية شاذة عن ابن عباس أن لهما النصف، و للثلاثة فصاعدا الثلثان.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع أهل العصر.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: بنت و بنت ابن و عصبة المال، للبنت النصف تسمية و الثاني ردا.
و قال الفقهاء: للبنت النصف، و لبنت الابن السدس يكمله الثلثين و الباقي للعصبة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: بنت و بنات ابن و عصبة، للبنت النصف بالفرض و الباقي بالرد عليها.
و قال الفقهاء: لها النصف و لبنات الابن السدس يكمله الثلثين و الباقي للعصبة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: بنتان و بنت ابن و عصبة، للبنتين الثلثان تسمية و الباقي يرد عليهما.
و قال الفقهاء: للبنتين الثلثان و تسقط بنت الابن و الباقي للعصبة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤١- قال الشيخ: بنتان و أخت لأب و أم أو لأب، الثلثان للبنتين فرضا و الباقي بالرد.
و قال الفقهاء: الباقي للأخت، لان الأخوات مع البنات عصبة. و لو كانت الأخت مع البنت كان للبنت النصف و للأخت النصف عندهم على أصلهم الذي أصلوه.
مسألة- ٤٢- قال الشيخ: بنوا الأخ يرثون مع الجد و ان نزلوا،
و يقومون مقام آبائهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: انهم يسقطون مع الجد.