تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥١
النصف الآخر بلا خلاف، و ان كان زوج و أختان لأب و أم أو لأب، فللزوج نصف أصل المال و الباقي للأختين و لا عول، و الفقهاء يعولونها إلى سبعة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: زوج و أختان لأب و أم و أم، للزوج النصف و الباقي للأم،
و لا ترث معها الأختان، و عند الفقهاء أنها يعول إلى ثمانية.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم، للزوج النصف و الباقي للأم
و لا ترث معها الأختان، و عند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم للزوج النصف و الباقي للأم
و لا شيء للأختين و لا للأخ و عند الفقهاء أنها تعول إلى تسعة.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: زوج و أختان لأب و أم و أختان لأم و أم، للزوج النصف، و الباقي للأم،
و عند الفقهاء يعول إلى عشرة.
قال الشيخ: و هذه المسألة يقال لها أم الفروخ.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: زوج و بنتان و أم، للأم السدس و للزوج أربع و الباقي للبنتين
و لا عول، و عند الفقهاء يعول من اثنى عشر إلى الثلاثة عشر.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: زوج و أبوان و بنتان، للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين،
و عندهم يعول إلى خمسة عشر.
و إذا ثبت بطلان العول عندنا و إثباته عندهم، فلا فائدة في تعداد هذه المسائل لأن المرجع فيها إلى شيء واحد.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: للبنتين فصاعدا الثلثان،
و به قال عامة الفقهاء، و رويت