تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٠
لأنها تدني بالأم لا بالأب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: أم الأب لا ترث مع الأب،
و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي. و قال ابن حنبل: ترث معه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ و أختين أو أربع أخوات.
و قال جميع الفقهاء انها تحجب بأختين أيضا و قال ابن عباس لا تحجب بأقل من ثلاثة اخوة و هذه من جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ لا تقع الحجب بالاخوة و الأخوات إذا كانوا من قبل الام
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ زوج و أبوان عندنا للزوج النصف و للأم ثلث الأصل و الباقي و هو السدس للأب.
و به قال ابن عباس، و قال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما بقي لا ثلث الأصل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: زوجة و أبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، و للأم ثلث الجميع و للأب الباقي.
و قال الفقهاء: للأم ثلث الباقي بعد حصة الزوجة، كالمسألة الأولى سواء.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: زوج و أخت لأب و أم، للزوج النصف
و للأخت