تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٩
و قال الشافعي: ان عرف سبق موت أحدهم يكون الميراث للباقي، و ان عرف السابق و لكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجاء أن يترك وارثا تاما أو ناقصا، و ان كان أحدهما أسبق و لم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثة الحي و لا يرث الموتى عنه، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون،
و به قال جميع الفقهاء و الصحابة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها، فإنه قال: يحجبون حجبا مقيدا، و المقيد ما يحجب من فرض الى فرض.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: أولاد الأم يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد،
ذكورا أو إناثا، و مع ولد الولد ذكورا و إناثا و سواء كان أولاد ابن أو أولاد بنت، و لا يسقطون مع الجد.
و قال الشافعي: يسقطون مع أربعة مع الأب و الجد و ان علا، و مع الأولاد ذكورا و إناثا، و مع أولاد الابن ذكورا أو إناثا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: كلالة الأم هم الاخوة و الأخوات من قبل الام
و كلالة الأب هم الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام، أو من قبل الأب خاصة و به قال الشافعي و قال القتيبي: الكلالة الوالدان. و قال أبو عبيد: الوالدان و المولودون قال الساجي: قال أهل البصرة الكلالة الميت، و قال أهل الحجاز و أهل الكوفة الكلالة الورثة، و على هذا أهل اللغة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: أم الأم تسقط بالأب،
و عند جميع الفقهاء لا تسقط