تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٤
أخوات، و عدد من يدلي بأخ اخوة، ثم يورثهم على سبيل توريث الأخوات المفترقات و الاخوة المفترقين، كما نقول لكن لا نراعي نحن العدد.
و عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف و محمد جميعا، و كانوا يورثون الأخوال و الخالات من الام و أولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الأعمام للأم و العمات و أولادهما، و كان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، و أجمعوا على أن أولاد الاخوة و الأخوات من الام لا يفضلون ذكورهم على إناثهم.
و قال أبو عبد اللّه: لا يفضل الذكور على أحد في جميع ذوي الأرحام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨- قال الشيخ: اختلف من أهل العراق في أعمام الأم و عماتها
و أخوالها و خالاتها و أجدادها و جداتها الذين يرثون بالرحم و أخوال الأب و عماته و أجداده و جداته الذين يرثون بالرحم، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب الام لقرابتها من قبل أبيها، و نصيب الأب لقرابته من قبل أبيه.
و روى أبو سليمان الجوزجاني و اللؤلؤي أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها، و ثلثه لقرابتها من قبل أمها، و أن نصيب الأب ثلثه لقرابته من قبل أمه و ثلثاه لقرابته من جهة أبيه، و إذا اجتمع قرابة الأم و الأب و كان بعضهم أقرب بدرجة، كان المال كله لأقربهما.
قال الشيخ: و هذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، و استدل عليه بإجماع الفرقة و هو المعتمد.
مسألة- ٩- قال الشيخ: عم لأب مع ابن عم لأب و أم، المال لابن العم للأب و الام دون العم للأب،
و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: لا يرث المولى مع ذي رحم،
قريبا كان أو بعيدا.