تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٣
و كان أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، و كذا ولد أبي الميت، ثم ولد جده، ثم ولد أبي الجد، الا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على ولد الأب و ذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا.
و كان أبو يوسف و محمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده و يقدمان عليه ولد أب أبعد منه أو في درجتهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: ثلاث خالات مفترقات و ثلاث أخوال مفترقين، يأخذون نصيب الام
للخال و الخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، و الباقي للخال و الخالة من قبل الأب و الام بينهما أيضا بالسوية.
و في أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط الخال و الخالة من قبل الأب، و قال من تقدم ذكره للخال و الخالة للأب و الام المال كله، فان لم يكن فللخال و الخالة من قبل الأب، فان لم يكن فلأولاد الأم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: العمات المفترقات يأخذون نصيب الأب،
يقسم بينهم كالاخوات بالسواء، و قال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب و الام، فان لم يكن فمن كان للأب، فان لم يكن فالتي للأم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: بنات الاخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهم
على ترتيب الاخوة المفترقين، و كذلك أولاد الأخوات المفترقات.
و قال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب و الام، ثم لولد الأب، ثم لولد الام، و كان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت