تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٢
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،
و به قال مالك.
و للشافعي قولان: أحدهما يجب عليه أخذها إذا كان أمينا و يخاف ضياعها، و الآخر لا يجب غير أنه مستحب.
و المعتمد أن أخذها في صورة الجواز مكروه الا أن يخاف تلفها على صاحبها مع عدم الأخذ، فينبغي الكراهة حينئذ.
مسألة- ٤- قال الشيخ: يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها.
و للشافعي قولان: أحدهما يستحب، و الآخر يجب. و قال أبو حنيفة: ان أشهد كانت أمانة، و ان لم يشهد كانت مضمونة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا عرفها سنة و أكلها بعد ذلك، كان ضامنا
لمثل أو القيمة، و به قال جميع أهل العلم إلا أهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا يضمن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة،
و بعدها يجوز له أن يصيد به، فان تلف ضمنه.
و قال الشافعي: لا يضمنه بناء على أصله من أن الكلب لا قيمة له.
و المعتمد قول الشيخ مع جواز التقاطه، و هو عند خوف ضياعه.
مسألة- ٧- قال الشيخ: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها
و ان كان أقل من ذلك لا يجب.
و قال الشافعي: يجب التعريف، قليلة كانت أو كثيرة إلا ما لا يهبه الناس.