تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣١
كتاب اللقطة
مسألة- ١- قال الشيخ: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، و غير الحرم.
فلقطة الحرم سيجيء ذكر الخلاف فيها، و لقطة غير الحرم يعرف سنة، ثم هو مخير بعد السنة بين أن يحفظها على صاحبها، و بين أن يتصدق فيها و يكون ضامنا إذا لم يرض صاحبها، و بين أن يتملكها و يتصرف فيها و عليه ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، من تحل عليه الصدقة أو لم تحل.
و قال الشافعي مثل قولنا إلا الصدقة. و قال أبو حنيفة في الفقير و قبل حئول الحول مثل قول الشافعي، و هو أنه مخير بين حفظها، و بين أكلها و ضمانها، و بعد الحول فلا يخلو: اما أن يكون فقيرا أو غنيا، فان كان فقيرا فهو مخير في الثلاثة الأشياء التي ذكرناها، و ان كان غنيا فهو مخير بين شيئين، و لا يجوز له أكلها.
و قال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، و لا يجوز ذلك للفقير عكس مذهب أبي حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢- قال الشيخ: كلما يمتنع من الإبل و البقر و البغال و الحمير فليس لأحد أخذه،
[١] تهذيب الاحكام ٦/ ٣٨٩.