تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٥
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا
عندنا، فإذا مات رجع اليه. و للشافعي قولان مثل المسألة الأولى سواء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٨- قال الشيخ: الرقبى جائزة،
و هي و العمرى سواء، و انما يخالفها في اللفظ، فإنه يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي.
و قال الشافعي: حكمه حكم العمرى. و قال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، و لهذا سمى الرقبى لان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه.
و قال أبو حنيفة: العمرى جائزة و الرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول، أرقبتك هذه الدار، فان مت قبلك كانت الدار لك، و ان مت قبلي كانت راجعة الى و باقية على ملكي كما كانت، و هذا تمليك بصفة، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر وهبت لك داري، فان ذلك لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٩- قال الشيخ، إذا أعطى الإنسان ولده، استحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض،
سواء كانوا ذكورا أو إناثا و على كل حال، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.
و قال أحمد و إسحاق و محمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالاخبار، منها ما روي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: سووا بين أولادكم في العطية، و لو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث. و هذا نص.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها،